حكم من سب الذات الإلهية ، والرسول صلى الله عليه وسلم ، والقرآن الكريم ، والإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
من سب أحد هذه الأمور الأربعة , مازحاً أو جاداً فقد كفر ووجب قتله , وهذا ما بينته النصوص في الكتاب ، والسنة ، وعليه إجماع العلماء .
1 - الكتاب : قوله تعالى : { ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون (65) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ... }. [التوبة/65 + 66 ] .
2 - السنة :أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن أعمى كانت له أمُّ ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه , فينهاها فلا تنتهي ، ويزجرها فلا تنزجر , فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ، فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال : ( أنشد رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام ) قال : فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنا صاحبها , كانت تشتمك ، وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر , ولي فيها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا اشهدوا أن دمها هدر ) . المعول : سيف رقيق له قفا .
3- الإجماع : قال الإمام اسحق بن راهوية أحد الأئمة الأعلام : " أجمع المسلمون على أن من سب الله ، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل ، أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وان كان مقراً بكل ما أنزل الله ".
وقال محمد بن سحنون : " أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر" .
قال الخطابي رحمه الله : " لا اعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله ".
أحكام وآثار تترتب على الشتم ( الشاتم المرتد ) :
1 - إحباط الأعمال : أي بطلان ثواب الأعمال بحيث يجعل الأعمال السابقة هباءً منثوراً ( مِن صلاة ، وصوم ، وحج ، وصدقة ...) الدليل قوله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } . [ البقرة :217 ] .
2 - بطلان النكاح والزواج ووقوع الفرقة بين الزوجين سواء كان الساب كلا الزوجين أو أحدهما .
وإذا تاب الساب أو الشاتم فلا يحل له الاقتراب من زوجته , ولا هي إلا بعقد نكاح جديد ، وإذا لم يتب فالمعاشرة الزوجية بينهما تكون سفاحاً ( أي زنى ) وحراماً .
3 - مال المرتد يؤول إلى بيت مال المسلمين فهو لا يرث ولا يورث .
4 - ذبيحة المرتد الساب أو الشاتم لا تحل ذبيحته لأنه كافر ولو ذكر اسم الله تعالى عليها .
فيجب ان ننتبه اخوة الاسلام لمخاطرها وللاسف الكبير هى موجودة بمجتمعنا بكثرة فعلينا ان نعلم بيوتنا واقاربنا اولا ماهى المخاطر من سب االديانة الالهية ونسال الله عز وجل ان يعم علينا بلهداية وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
من سب أحد هذه الأمور الأربعة , مازحاً أو جاداً فقد كفر ووجب قتله , وهذا ما بينته النصوص في الكتاب ، والسنة ، وعليه إجماع العلماء .
1 - الكتاب : قوله تعالى : { ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون (65) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ... }. [التوبة/65 + 66 ] .
2 - السنة :أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن أعمى كانت له أمُّ ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه , فينهاها فلا تنتهي ، ويزجرها فلا تنزجر , فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ، فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال : ( أنشد رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام ) قال : فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنا صاحبها , كانت تشتمك ، وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر , ولي فيها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا اشهدوا أن دمها هدر ) . المعول : سيف رقيق له قفا .
3- الإجماع : قال الإمام اسحق بن راهوية أحد الأئمة الأعلام : " أجمع المسلمون على أن من سب الله ، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل ، أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وان كان مقراً بكل ما أنزل الله ".
وقال محمد بن سحنون : " أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر" .
قال الخطابي رحمه الله : " لا اعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله ".
أحكام وآثار تترتب على الشتم ( الشاتم المرتد ) :
1 - إحباط الأعمال : أي بطلان ثواب الأعمال بحيث يجعل الأعمال السابقة هباءً منثوراً ( مِن صلاة ، وصوم ، وحج ، وصدقة ...) الدليل قوله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } . [ البقرة :217 ] .
2 - بطلان النكاح والزواج ووقوع الفرقة بين الزوجين سواء كان الساب كلا الزوجين أو أحدهما .
وإذا تاب الساب أو الشاتم فلا يحل له الاقتراب من زوجته , ولا هي إلا بعقد نكاح جديد ، وإذا لم يتب فالمعاشرة الزوجية بينهما تكون سفاحاً ( أي زنى ) وحراماً .
3 - مال المرتد يؤول إلى بيت مال المسلمين فهو لا يرث ولا يورث .
4 - ذبيحة المرتد الساب أو الشاتم لا تحل ذبيحته لأنه كافر ولو ذكر اسم الله تعالى عليها .
فيجب ان ننتبه اخوة الاسلام لمخاطرها وللاسف الكبير هى موجودة بمجتمعنا بكثرة فعلينا ان نعلم بيوتنا واقاربنا اولا ماهى المخاطر من سب االديانة الالهية ونسال الله عز وجل ان يعم علينا بلهداية وجزاكم الله كل خير